موسوعة توقيعات الإمام المهدي - محمد تقي اكبر نجاد - الصفحة ١٤١ - ٤-استفتاءات الحميريّ عن الحجّة (عجّ)
فأجاب ٧ قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الرّكعتين التّسبيح و الّذي نسخ التّسبيح قول العالم ٧ كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلاّ للعليل أو من يكثر عليه السّهو فيتخوّف بطلان الصّلاة عليه.
و سأل فقال يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق و البحبحة يؤخذ الجوز الرّطب من قبل أن ينعقد و يدقّ دقّا ناعما و يعصر ماؤه و يصفّى و يطبخ على النّصف و يترك يوما و ليلة ثمّ ينصب على النّار و يلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل و يغلى و ينزع رغوته و يسحق من النّوشادر و الشّبّ اليمانيّ من كلّ واحد نصف مثقال و يداف بذلك إلى الماء و يلقى فيه درهم زعفران مسحوق و يغلى و يؤخذ رغوته و يطبخ حتّى يصير مثل العسل ثخينا ثمّ ينزل عن النّار و يبرد و يشرب منه فهل يجوز شربه أم لا.
فأجاب ٧ إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله و كثيره حرام و إن كان يسكر فهو حلال.
و سأل عن الرّجل تعرض له حاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعل و في الآخر لا تفعل فيستخير اللّه مرارا ثمّ يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج فهل يجوز ذلك أم لا و العامل به و التّارك له أ هو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك.
فأجاب ٧ الّذي سنّه العالم ٧ في هذه الاستخارة بالرّقاع و الصّلاة.
و سأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب ٧ في أيّ أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه و هل فيها قنوت و إن كان ففي أيّ ركعة منها.
فأجاب ٧ أفضل أوقاتها صدر النّهار من يوم الجمعة ثمّ في أيّ الأيّام شئت