سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٢

الآخرين، وحيث كانت حجية خبر الواحد من باب السيرة العقلائية، فلا يشمل دليل الحجية مورداً من هذا النوع.

ثانياً: إن السؤال في الروايتين معاً يدور حول نصراني قتل مسلماً، إلاّ أن جهة السؤال غير محدّدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار وجود مثل هذا الإبهام يمكن أن يكون الجواب خاصاً بذلك المورد، فتكون الرواية قضيةً شخصية لا يمكن تعميم حكمها، وبذلك لا يبقى إطلاق لهذين الحديثين ولا عموم.

ثالثاً: مورد السؤال في الحديثين معاً اليهودي، ووفقاً لذلك لا بد من تخصيص الحكم باليهودي، كما تقتضيه ظواهر الحديثين، أو تعميم الحكم لمطلق غير المسلم، وهذا معناه أنه لا دليل على اختصاص الحكم بالذمي كما هو الوارد في كلمات الفقهاء.

وبملاحظة الانتقادات المذكورة على الروايتين لا يمكن الأخذ برأي المشهور، فيكون العمل بالقواعد الشرعية والعقلائية أكثر انسجاماً مع الاحتياط.