سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٨ - الدليل الأول النص القرآني

الصورة الأولى: قتل المسلم لغير المسلم

المشهور بين الفقهاء أن المسلم لو قتل غير المسلم فلا يُقاد به، وإنما عليه ـ فقط ـ دفع دية غير المسلم لأسرته.

يقول صاحب الجواهر: «لا يقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد، ذمياً كان أو مستأمناً أو حربياً، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه»[١].

والمخالف الشيعي الوحيد هنا هو الشيخ الصدوق في كتاب المقنع، إذ يقول: «وإذا قطع المسلم يد المعاهد خُيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم، وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صُنع كذلك»[٢].

ويذهب الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه إلى قتل المسلم الذي يقتل كافراً ذمياً، إلاّ أن


[١] النجفي، جواهر الكلام ٤٢: ١٥٠.

[٢] المقنع: ٥٣٤.