سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣ - ب ـ نقد الروايات

جعله الجناية كالخطأ أوجب الدية على الجاني، ومع عدم ماله على الإمام، ولم يوجبها على العاقلة. وظاهر اختلاف الحكمين، ومخالفتهما لحكم الخطأ.[١]

الرواية الثامنة: عن أبي بصير، قال:

سألت أبا عبدالله× عن رجل قتل رجلاً متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم<.[٢]

على الرغم من أنّ هذه الرواية موثّقة، ولكن حيث البحث يدور حول قتل العمد، لا نجد لها صلة ببحث قتل الخطأ، ووجوب الدية على العاقلة. مضافاً إلى أنّ مدّعى المشهور يقوم على وجوب الدية على العاقلة أوّلاً وبالذات، وفي أمثال هذه الروايات جعلت الدية ابتداء في مال الجاني، ثمّ تطرح بحث الأقرباء أو العاقلة.

الرواية الأخرى خبر ابن أبي بصير، عن أبي جعفر×، وهي شبيهة برواية أبي بصير، وقد وردت


[١].مسالك الأفهام ١٥: ١٦٨.

[٢].وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٥، باب حكم القاتل عمداً إذا هرب، الحديث: ١.