سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١ - الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
مباشراً على تعيين معنى العاقلة. فقد قال في كتاب >الخلاف< بشأن معنى >العُصبة<:
العاقلة كلّ عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبناؤهم ـ إذا كانوا من جهة أب وأمّ، أو من جهة أب ـ والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي. و به قال الشافعي وجماعة أهل العلم.[١]
فكما نشاهد فإنّه في هذا الكلام لم يأت على ما يثبت أنّ عصبة الرجل يجب أن تكون من أهل ميراثه.
ولكن في المقابل، نجد الفاضل الهندي ينقل عن >النهاية<، و>الغنية<، و>الإصباح< رأياً آخر يصرّح بأنّ >العصبة< هم ورثة الدية؛ إذ يقول:
قيل في النهاية والغنية والإصباح: العُصبة هو من يرث الدية.[٢]
ومستند هذا الرأي روايات، من قبيل مرسلة يونس.[٣] وقد ذكر ابن جنيد الإسكافي في هذا الخصوص ـ عبارة تحمل هذا المضمون ـ قال فيها:
العاقلة هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء؛ سواء كانوا من قبل
[١].الخلاف ٥: ٢٧٧، المسألة: ٩٨.
[٢].كشف اللثام ١١: ٤٩٨.
[٣].أنظر: وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٧، باب حكم القاتل خطأ، الحديث: ١.