سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣ - الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
في >اللمعة< وغيرهم، وظاهر التنقيح على ما حكي عن بعضهم، ولذا نسبه في >الإيضاح< إلى الشهرة، بل عن الحلّي الإجماع عليه... .[١]
الاختلاف الثالث: الاختلاف في ضمان العاقلة
وهناك اختلاف هام آخر محتدم في ضمان العاقلة، وهو الخلاف المتمثّل بين الشيخ المفيد وأتباعه من جهة، والشيخ الطوسي وأتباعه من جهة أخرى. فقد سلك الشيخ المفيد ـ في بحث ضمان العاقلة ـ منهجاً منطقيّـاً جمع فيه بين العقل والنقل في كيفيّـة دفع الدية، قائلاً:
إذا قامت البيّنة على الإنسان بأنّه قتل خطأ، ألزمت عاقلته الدية ـ على ما بيّناه ـ وترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدّته عنه، وإن لم يكن له مال فلا شيء لها عليه.[٢]
أمّا النظريّـة التي يدّعيها الشيخ الطوسي، فلم يتمّ العثور على دليل لها،[٣] بيد أنّ سلّار قد استحسنها،[٤] وعمد العلّامة في >مختلف الشيعة< إلى التعريف
[١].جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٤٣: ٤٢٠ ـ ٤٢١.
[٢].المقنعة: ٧٣٧.
[٣].أنظر: الخلاف ٥: ٢٨٥، المسألة: ١٠٨.
[٤].أنظر: المراسم العلويّـة: ٢٣٩