سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦ - ب ـ نقد الروايات

الرواية الحادية عشرة:محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر×:

«أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فقتلته، فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها<.[١]

إنّ هذه الرواية المرويّـة بطرق مختلفة، والتي أفتى على أساسها أساطين الفقهاء والمجتهدين، من أمثال المحقّق الحلّي في >شرائع الإسلام<،[٢] خير شاهد على عدم إطلاق ضمان العاقلة.

الرواية الثانية عشرة: مجموعة أخرى من الروايات الواردة في المصادر الروائيّـة، والتي تتعرّض إلى أصل مسألة ضمان العاقلة في قتل الخطأ، ونفي الضمان عنها في حالة العمد، من قبيل: >إنّ العاقلة لا تضمن عمداً، ولا شبهة...، وإنّما تضمن الخطأ المحض<.[٣]

وبغضّ النظر عن الإشكال السندي لبعض الروايات، فإنّ الرواية الصحيحة من حيث السند، وهي


[١].الكافي ٧: ٣٧٠، الحديث: ٢؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٦٥، باب حكم ضمان الظئر الولد، الحديث: ١.

[٢].أنظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ٤: ٢٣٥.

[٣].راجع: الجعفريّات: ١٢٩؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٤، باب أنّ العاقلة لا تضمن عمداً و...، الحديث: ١ و٢.