سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١ - أـ الدية
الجاني فقط. الأمر الذي دعا الفقهاء إلى تقديم تبريرات مختلفة لهذا الحكم. ونحن نسعى في هذا المقال إلى بيان وتقرير نظريّـة سماحة آية الله الشيخ يوسف الصانعي، مدعومة بالقواعد والعمومات والإطلاقات القرآنيّـة، استناداً إلى منهج الفقه الجواهري[١] في معرض إثبات أنّ هذا الرأي مع وجود من يخالفه، من أمثال الشيخ المفيد، لا يمكن أن يكون إجماعيّـاً. وإنّ عمدة الأدلّة التي يستند إليها المشهور هو الروايات، تعاني بدورها من مشاكل أساسيّـة من حيث السند والدلالة، وتعارض العمومات والإطلاقات القرآنيّـة والعقل المستقل. وإنّ القدر المتيقّن من الأدلّة الروائيّـة السالمة من المعارض والمخالف، هو اقتصار ضمان العاقلة على المورد الذي تكون فيه العاقلة هي المتكفّلة بالجاني، أو تعدّ عرفاً هي المسؤولة عن جنايته.
بيان بعض المفردات والمصطلحات
أـ الدية
المنقول عن أهل اللغة: أنّ كلمة >الدية< كانت في الأصل: >ودي< حدفت >الواو< من أوّلها واستبدلت بـ
[١].نسبة إلى صاحب كتاب (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام).