سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢ - أـ الدية
>هاء< في آخرها، فأصبحت >دية<، وأخذوا يجمعونها على >ديات<.[١]
وقال ابن منظور الأفريقي في >لسان العرب<: >الدية ـ بالكسر ـ حقّ القتيل<.[٢]
وقد تمّ التعبير عن >الدية< في >المصباح المنير< بـ >بدل النفس<، وذلك إذ يقول:
ودي القاتل القتيل (ديةً)، إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس.
وكما نلاحظ فإنّ هذه الكلمة من الناحية اللغويّـة مصدر يستعمل بمعنى المفعول؛ أي الدية بمعنى >الودي< بدلاً من اسم المفعول، بمعنى >ما يؤدّى<، وهو ما يصطلح عليه في اللغة الفارسيّـة بـ >قيمة الدم< أو >ضريبة الدم<.
وقد قال الشهيد الثاني في >مسالك الأفهام< في تعريف الدية:
الديات جمع دية، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها. وربما اختصّت بالمقدّر بالأصل، وأطلق على غيره اسم الأرش.[٣]
[١].أنظر: الصحاح ٦: ٢٥٢١.
[٢].لسان العرب ١٥: ٣٨٣.
[٣].مسالك الأفهام ١٥: ٣١٥.