سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢ - أـ الدية

>هاء< في آخرها، فأصبحت >دية<، وأخذوا يجمعونها على >ديات<.[١]

وقال ابن منظور الأفريقي في >لسان العرب<: >الدية ـ بالكسر ـ حقّ القتيل<.[٢]

وقد تمّ التعبير عن >الدية< في >المصباح المنير< بـ >بدل النفس<، وذلك إذ يقول:

ودي القاتل القتيل (ديةً)، إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس.

وكما نلاحظ فإنّ هذه الكلمة من الناحية اللغويّـة مصدر يستعمل بمعنى المفعول؛ أي الدية بمعنى >الودي< بدلاً من اسم المفعول، بمعنى >ما يؤدّى<، وهو ما يصطلح عليه في اللغة الفارسيّـة بـ >قيمة الدم< أو >ضريبة الدم<.

وقد قال الشهيد الثاني في >مسالك الأفهام< في تعريف الدية:

الديات جمع دية، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها. وربما اختصّت بالمقدّر بالأصل، وأطلق على غيره اسم الأرش.[٣]


[١].أنظر: الصحاح ٦: ٢٥٢١.

[٢].لسان العرب ١٥: ٣٨٣.

[٣].مسالك الأفهام ١٥: ٣١٥.