سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠ - ب ـ نقد الروايات
سألت أبا الحسن× عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها، فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته؟ قال: «بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها<.[١]
الرواية السادسة: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر×، قال:
>كان أميرالمؤمنين× يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمداً<.[٢]
وهناك روايات أخرى تحمل ذات هذا المضمون، مع فارق أنّ رواية إسماعيل ابن أبي زياد ـ خلافاً لرواية محمّد بن مسلم ـ لم تتحدّث عن العاقلة، وإنّما أوجب الإمام× الدية على قومه، وإليك نصّها:
أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين× يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً؟ «فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء<.[٣]
فلو لم نشكك في سند هذه الروايات، وقبلنا
[١].وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٢، باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها، الحديث: ٢.
[٢].تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٣، الحديث: ٥٢؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠، باب حكم عمد المعتوه والمجنون و...، الحديث: ١.
[٣].وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠١، باب حكم عمد المعتوه والمجنون و...، الحديث: ٥.