سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - الدليل الثاني الروايات

الثلاثة في كتبهم بطرق مختلفة.[١] كما تمّ نقلها في كتاب المحاسن للبرقي[٢] ـ وهو من الكتب الشهيرة ـ أيضاً. من هنا تكون الرواية معتمدة، ويقوم بناء العقلاء على حجيّـة أمثال هذه الرواية، حيث يكون مضمونها مطابقاً للعقل واعتبار النقل والرواية.

وعلى الرغم من تنوّع طرق نقل هذه الرواية، إلّا أنّ مضمونها واحد، وقد نقلها مشاهير الفقهاء من أمثال المحقّق في >شرائع الإسلام<، وقد أفتى على طبقها، وقال:

لو انقلبت الظئر فقتلته، لزِمها الدية في مالها، إن طلبت بالمظاءرة الفخر. ولو كان للضرورة، فديته على عاقلتها.[٣]

الرواية الرابعة: موثّقة عمّار الساباطي، حيث تتضمّن إجابة الإمام الباقر× عن سؤال في مورد شخص ضرير، فقأ عين رجل صحيح، قال فيها:

>إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام، ولا يبطل حقّ امرئ مسلم<.[٤]


[١].أنظر: الكافي ٧: ٣٧٠، الحديث: ٢؛ من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٩؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٢، الحديث: ٥.

[٢].أنظر: المحاسن ٢: ٣٠٥.

[٣].شرائع الإسلام ٤: ٢٣٥.

[٤].وسائل الشيعة ٢٩: ٨٩، باب حكم عمد الأعمى، الحديث: ١.