سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦ - ب ـ نقد الروايات
إطلاق ضمان العاقلة.
الرواية الأولى: وهي رواية أبي ولّاد، عن الإمام الصادق×، قال:
>ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال، رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده...<.[١]
إن هذه الرواية صحيحة من حيث السند، ولكنّها ـ كما هو واضح ـ ترتبط بعدم وجود المعاقلة بين أهل الذمّة، وعلى فرض وجود المفهوم لا تدلّ على أكثر من وجود المعاقلة بين المسلمين، وعلى حدّ تعبير المقدّس الأردبيلي: >ويفهم أنّ بين المسلمين معاقلة مجملاً من صحيحة أبي ولّاد<.[٢] ولا أحد ينكر أصل وجود العاقلة.
الرواية الثانية: وهي رواية طويلة، سوف نقتصر على نقل بعضها على النحو الآتي:
أتي أمير المؤمنين× برجل قد قتل رجلاً خطأ، فقال له أمير المؤمنين×: «من
[١].وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩١، باب أنّ عاقلة أهل الذمّة الإمام ...، الحديث: ١.
[٢].أنظر: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ١٤: ٢٨٨.