سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - الدليل الثالث العقل

الدليل الثالث: العقل

إنّ حكم العقل بضمان الشخص الخاطئ واضح جدّاً، إلى الحدّ الذي يعبّر عنه الفقهاء بـ >القاعدة<؛ إذ يقولون: >قاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره<.[١]

كما أنّ قبح مؤاخذة شخص بجريرة آخر، أو تحميل أثر فعل شخص على آخر لا دور له فيه من الوضوح، بحيث استدلّ به فخر المحقّقين في كتاب >إيضاح الفوائد< تحت عنوان: >قبح تحميل ولد الزنا وزر والديه<، واعتبر ذلك ظلماً، ودحض الروايات الواردة في هذا الشأن.[٢]

وهذه هي الحقيقة التي دفعت أنصار الرأي المشهور، إلى الفرار منها من خلال تبرير وتوجيه حكم ضمان العاقلة.

كما أنّ العلّامة الحلّي إنّما برّر مخالفة الشيخ المفيد للإجماع، من خلال التمسّك بهذا الدليل العقلي.[٣]

وهذا ما صرّح به المحقّق الأردبيلي[٤] أيضاً، واعتبره الفاضل المقداد متقدّماً من حيث الرتبة


[١].أنظر: جواهر الكلام ٤٣: ٤٤٤.

[٢].إيضاح الفوائد ٤: ٤٢٦.

[٣].أنظر: مختلف الشيعة ٩: ٢٩٠، المسألة: ٤.

[٤].زبدة البيان: ٦٧٦.