سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - ب ـ نقد الروايات

عشيرتك وقرابتك؟» فقال: ما لي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: «فمن أيّ البلدان أنت؟» قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين× فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: «أمّا بعد، فإنّ فلان بن فلان ـ وحلّيته كذا وكذا ـ قتل رجلاً من المسلمين خطأ...<.[١]

إن هذه الرواية تعرف برواية >سلمة بن كهيل<، وهي لوجود سلمة بن كهيل هذا في سندها، وما عرف عنه من ضعف العقيدة والمذهب، قال المحقّق الحلّي في >شرائع الإسلام<،[٢] والشهيد الثاني في >شرح اللمعة الدمشقيّـة< بضعفها.[٣]

ثمّ إنّ متن هذه الرواية يشتمل على مطالب قد أوجبت ضعفها؛ من قبيل أنّها اعتبرت أهل البلد عاقلة أيضاً، وهو ما لم يقل به أحد من الفقهاء، وعلى حدّ تعبير صاحب >الجواهر<: >مطرحة لم نجد عاملاً بها<.[٤] وحتّى على فرض إثبات ذلك، فإنّها لا تدلّ على أكثر


[١].وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٢، باب العاقلة والقسمة عليهم ...، الحديث: ١.

[٢].أنظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ٤: ٢٧١.

[٣].أنظر: الروضة البهيّـة في شرح اللمعة الدمشقيّـة ١٠: ٣١٠.

[٤].جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٤٣: ٤٢٢.