سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - ب ـ نقد الروايات

من أصل ضمان العاقلة، وهو ما لا ننكره، ولكنّها لا تحتوي على إطلاق في هذا الخصوص.

الرواية الثالثة: عن يونس بن عبدالرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما‘ أنّه قال:

في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية؟[قال:] «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة، فعلى الوالي من بيت المال<.[١]

أوّلاً: إنّ سند هذا الحديث مرسل.

وثانياً: إنّ هذا الحديث لا فيه على ضمان العاقلة، بل يدلّ على عدم ضمانها. وكأنّ دفع القاتل للدية أمر مفروغٌ عنه عند السائل، وقد أقرّه الإمام على ذلك.

الرواية الرابعة والخامسة: رواية الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله×، وأبي حمزة عن الإمام الباقر×، قال:

سألته عن امرأة دخل عليها لصّ ـ وهي حبلى ـ فوقع عليها، فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصّ فقتلته؟ فقال: «أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها على عصبة


[١].تهذيب الأحكام ١٠: ١٧٢، الحديث: ١٦؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٧، باب القاتل خطأ، الحديث: ١.