سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - ب ـ نقد الروايات
من أصل ضمان العاقلة، وهو ما لا ننكره، ولكنّها لا تحتوي على إطلاق في هذا الخصوص.
الرواية الثالثة: عن يونس بن عبدالرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما‘ أنّه قال:
في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية؟[قال:] «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة، فعلى الوالي من بيت المال<.[١]
أوّلاً: إنّ سند هذا الحديث مرسل.
وثانياً: إنّ هذا الحديث لا فيه على ضمان العاقلة، بل يدلّ على عدم ضمانها. وكأنّ دفع القاتل للدية أمر مفروغٌ عنه عند السائل، وقد أقرّه الإمام على ذلك.
الرواية الرابعة والخامسة: رواية الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله×، وأبي حمزة عن الإمام الباقر×، قال:
سألته عن امرأة دخل عليها لصّ ـ وهي حبلى ـ فوقع عليها، فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصّ فقتلته؟ فقال: «أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها على عصبة
[١].تهذيب الأحكام ١٠: ١٧٢، الحديث: ١٦؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٧، باب القاتل خطأ، الحديث: ١.