سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠ - ب ـ نقد الروايات

سألت أبا الحسن× عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها، فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته؟ قال: «بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها<.[١]

الرواية السادسة: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر×، قال:

>كان أميرالمؤمنين× يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمداً<.[٢]

وهناك روايات أخرى تحمل ذات هذا المضمون، مع فارق أنّ رواية إسماعيل ابن أبي زياد ـ خلافاً لرواية محمّد بن مسلم ـ لم تتحدّث عن العاقلة، وإنّما أوجب الإمام× الدية على قومه، وإليك نصّها:

أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين× يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً؟ «فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء<.[٣]

فلو لم نشكك في سند هذه الروايات، وقبلنا


[١].وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٢، باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها، الحديث: ٢.

[٢].تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٣، الحديث: ٥٢؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠، باب حكم عمد المعتوه والمجنون و...، الحديث: ١.

[٣].وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠١، باب حكم عمد المعتوه والمجنون و...، الحديث: ٥.