سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤ - آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
الشيخ في >المبسوط<:
... ومنهم من قال: إنّما سمّيت بالعاقلة؛ لأنّها مانعة، والعقل: المنع.[١]
وأمّا فيما تمنعه العاقلة، فقد قال بعض: إنّها تعني منع أولياء القتيل من التعرّض إلى القاتل بعد دفع الدية. وذهب آخرون إلى القول بأنّ وجه تسمية الدية عاقلة، من باب مسؤوليّـة العاقلة في قبال الشخص قبل ارتكاب القتل، وقال في ذلك:
قيل: إنّ العقل لغة: المنع. ومنه العقال؛ لمنع البعير من النفور. والعاقلة تمنع الإنسان من العبث لئلّا يقع بعبثه قتل، فتعقله العاقلة.[٢]
وأمّا في المصطلح الفقهي، فإنّ >ضمان العاقلة< يعني تعهّد ومسؤوليّـة الأقرباء الذكور من الأب بدفع الدية في موارد الجناية على النفس فما دون ذلك، إذا صدرت من الجاني عن طريق الخطأ.
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
لقد ذهب أكثر الفقهاء إلى الحكم بضمان العاقلة مطلقاً؛ بمعنى أنّ العاقلة تضمن دفع الدية فيما لو وقع القتل أو الجناية خطأ، وثبت ذلك بالبيّنة؛ سواء كان
[١].المبسوط في فقه الإماميّـة ٧: ١٧٣.
[٢].التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ٤: ٥٣١.