سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - ردّ الاستدلال بالآية
عمومها؛ لعدم اشتمالها على شيء من أدوات العموم.[١]
كما قال المرحوم الخونساري& في الإشكال على دلالة الآية:
والجواب أوّلاً: فبمنع العموم؛ لأنّ كلمة >إذا< ليس من أداته، بل للإهمال. وأمّا ثانياً: فلوجود المخصص ممّا أوردنا من الروايات.[٢]
كما أنّ المحقّق الأردبيلي[٣] وصاحب المدارك[٤] لايقبلان بدورهما هذا الاستدلال بالآية الكريمة، وقد أوردا ذات الإشكالات المشار إليها، باعتبارها مانعة من الاستناد إلى عموم الآية.
وباختصار: فإنّ الاستدلال بالآية يرد عليه ثلاثة إشكالات من وجهة نظر الفقهاء، وهي كالآتي:
أوّلاً: لا عموم في الآية؛ لعدم وجود أداة دالّة على العموم فيها، وإنّ كلمة >إذا< للدلالة على الإهمال كما هو واضح.
وثانياً: إنّ الآية الكريمة مختصّة بالقيام من النوم، كما يدلّ على ذلك بعض الروايات، وعلى ذلك سار
[١].ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان ، ص ٤٨، السطر ٢٤.
[٢].مشارق الشموس، ج ١، ص ٢٣٤.
[٣].مجمع الفائدة و البرهان، ج ١، ص ١٢٦-١٢٧.
[٤].مدارک الأحکام، ج ١، ص ٣٥٩.