سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - موثّقة عمّار الساباطي

والإشكال الوحيد الوارد على هذه الرواية من ناحية السند، يأتي من جهة فطحيّـة عمّار الساباطي، بيد أنّ علماء الرجال قد وثّقوه.[١]

الإشكالات الواردة على الموثّقة: يرد على هذه الموثّقة من وجهة نظر العلّامة الحلّي+ ـ بالإضافة إلى الإشكال السندي ـ إشكالان آخران أيضاً:

الإشكال الأوّل: قال العلّامة في المختلف:

لا عموم في هذا الحديث، بل هو مرتبط بما قبل حلول وقت الصلاة. ومن هنا قال الإمام×: «لا وضوء قبل حلول وقت الصلاة»، لا أنّه لا وضوء للصلاة مع الغسل.

ثمّ أورد العلّامة بقوله >لايقال< إشكالاً على كلامه، وحاصل الإشكال يقول: الحديث عام، فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته. وأجاب العلّامة الحلّي عن ذلك بقوله:

لأنّا نقول: بمنع العموم لدليل آخر، وهو ما يدلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة.[٢]

الجواب: أوّلاً: لايمكن هنا المنع من انعقاد العموم؛ سواء بواسطة لفظ >الغسل<، أو لعموم الرواية الشاملة


[١].رجال النجاشي، ص ٢٩٠، رقم ٧٧٩.

[٢]. انظر: مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٨٠، المسألة: ١٢٤.