سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٩ - رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
وبالإضافة إلى جواب المحدّث البحراني+، يجب القول: هناك بين هذه الروايات، روايات موثّقة أيضاً، وهي تكفي للاستدلال، وليس كلّها ضعيفة السند، كما سبق أن ذكرنا.
وأمّا بالنسبة إلى الإشكال الثاني،فقد قال المحدّث البحراني: إنّ هذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ الإمام× قال في مكاتبة الهمداني صراحة: إنّ الوضوء للصلاة غير واجب لا في غسل الجمعة ولا في غيره. وعليه، يمكن القول: إنّ كلامكم هذا ادّعاء في قبال النصّ.
٢ ـ٢) رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة:
عن جابر المكفوف، عن أبي الصامت، قال: سمعت أبا عبدالله× وهو يقول: >من أتى قبر الحسين× ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيّـئة، ورفع له ألف درجة. فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلّق نعليك وامش حافياً، وامش مشي العبد الذليل، فإذا أتيت باب الحائر [المقدّس] فكبّر أربعاً، ثمّ امش قليلاً، ثمّ كبّر أربعاً، ثمّ ائت رأسه فقف عليه فكبّر أربعاً وصلّ عنده،