سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع
البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء
غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع
الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات
المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم
إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل
الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل
الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية
وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال
بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة
ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة
حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية
عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل
الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل
العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء
الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل
الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل
الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار
المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة
محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة
حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة
حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار
المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية
أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث
بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١ - الفصل الأوّل آراء الفقهاء
ذهب
مشهور فقهاء الشيعة في مورد إجزاء الأغسال عن الوضوء إلى الحكم بعدم الإجزاء. وفي
هذا القسم نتعرّض إلى نقل آراء بعضهم، ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة الأدلّة
المطروحة من قِبلهم.
الفصل الأوّل: آراء الفقهاء
يمكن لنا أن نذكر من بين المتقدّمين من العلماء القائلين بعدم إجزاء الغُسل عن الوضوء، الشيخ الصدوق&؛ إذ يقول:
من اغتسل لغير جنابة، فليبدأ بالوضوء، ثمّ يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء؛ لأنّ الغسل سُنّـة[يعني ورد في الروايات] والوضوء فرضٌ[يعني ورد في القرآن]، ولا يجزي