سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩ - مكاتبة الهمداني

الرحمن الهمداني، كتب إلى أبي الحسن الثالث× يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة؟ فكتب×: >لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره<.[١]

هناك إشكال في سند هذه الرواية من جهتين:

الأولى: من حيث توثيق السند، والثانية: من حيث الإشكال في أنّ المكاتبة حجّة أم لا؟ أمّا من الجهة الأولى نشير إلى كلام العلّامة الحلّي؛ إذ يقول:

حسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم، ولا يحضرني الآن حالهما، ومحمّد بن عبد الرحمن الهمداني لا أعرف حاله.[٢]

بالالتفات إلى كلام العلّامة الحلّي فإنّ هذه الرواية تعاني من ضعف السند. أو بعبارة أخرى: إنّها مجهولة. بيد أنّ ضعف السند لا يضرّ بمتنها؛ لأنّه يُعضد بروايات أخرى.

وأمّا الإشكال من حيث المكاتبة، فلابدّ من الالتفات إلى أنّ الذي يمنح الحجيّـة لخبر الواحد هو بناء العقلاء، وهذا البناء لايختلف فيما لو كان الخبر منقولاً مشافهة أو مكاتبة. وبعبارة أخرى: لا فرق بين


[١].التهذيب، ج ١، ص ١٤١، ح: ٣٩٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٤، أبواب الجنابة، الباب الثالث والثلاثون، ح: ٢.

[٢].منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج ٢، ص ٢٤٢.