سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤ - أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها

الفصل الثاني: مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء

لقد تمسّك القائلون بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء، بعدد من الأدلّة، وتشتمل هذه الأدلّة على: آية، وبعض الروايات، وأصل الاستصحاب. ويستفاد من ظاهر كلام بعضهم أنّ شهرة القول بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء، رافعة للتعارض بين أدلّة المشهور وأدلّة القائلين بالإجزاء. وبعبارة أخرى: إنّهم جعلوا من الشهرة واحدة من أدلّتهم الثابتة.

أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمـَرَافِقِ ... ﴾.[١]

إنّ القائلين بعدم إجزاء الأغسال عن الوضوء، قد استدلّوا على ذلك بعموم هذه الآية الكريمة. بتقريب أنّ الله تعالى قد أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. وعليه، كلّما قام المكلّف إلى الصلاة وجب عليه الوضوء. و بعبارة أخرى: إنّ عموم الآية شاملة للذي قد اغتسل والذي لم يغتسل، والجُنب وحده هو المُستثنى من هذه القاعدة، وإنّ عموم الآية بالنسبة


[١].المائدة: ٦.