سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥ - صحيحة محمّد بن مسلم

سائر الأغسال الأخرى، في حين ليس هناك قول أو دليل على وجود خصوصيّـة خاصّة في غُسل الجنابة في الاتّصاف بالأطهريّـة. يضاف إلى ذلك: أنّ السؤال في مرسلة حمّاد بن عثمان عن إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء، وليس فيها ذكر لغُسل الجنابة في السؤال، وقال الإمام× في جواب السائل: >أيّ وضوء أطهر من الغسل؟<.[١]

الوجه الثاني: قال العلّامة الحلّي في كتاب مختلف الشيعة [ما معناه]: >المتبادر من لفظ >الغسل< هو غسل الجنابة؛ إذ عند استعمال هذا اللفظ مطلقاً، يكون المراد غسل الجنابة<.[٢]

جواب الإشكال عن الوجه الثاني: في معرض الجواب عن هذا الادّعاء، نكتفي بكلام المحقّق البحراني. فقد أفاد في جواب العلّامة الحلّي قائلاً:

فإنّ غسل الحيض والاستحاضة لا يقصران في التكرار والشيوع عنه، فالحمل [حمل الرواية] عليه ـ بعد ما عرف ـ تحكّم محض.[٣]

وفي الختام نذكر جواباً مشتركاً في الردّ على


[١].وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٥، أبواب الجنابة، الباب الثالث والثلاثون، ح: ٤.

[٢].راجع: مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٧٩، المسألة: ١٢٤.

[٣].الحدائق الناضرة، ج ٣، ص ١٢٤.