سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧ - مرسلة حمّاد بن عثمان
الأغسال. فإن أشكل بأنّ السؤال كان عن الجنابة، فيكون جواب الإمام× مرتبطاً بغسل الجنابة أيضاً. قلنا في الجواب: لقد ثبت في محلّه أنّ المورد في السؤال لا يمكنه تخصيص العام الوارد في جواب الإمام×، وإنّ الإمام بدلاً من جواب السائل عن غسل الجنابة، قد أجابه بشكل عام مع ذكر دليل لا يمكن أن يقتصر على غسل الجنابة، يُثبت تعميم الحكم على جميع الأغسال.
وبعبارة أخرى: على الرغم من أنّ السؤال خاصّ بغسل الجنابة، إلّا أنّ الذي يتمّ الاهتمام به هو عموميّـة جواب الإمام×. ويمكن القول أيضاً: إنّ المتبادر من الغسل في مثل هذه الموارد هو ماهيّته وليس خصوص غسل الجنابة. وبعبارة أخرى: إنّ المورد غير مخصّص، ولا يمكن تخصيص العام لمجرّد السؤال عن مورد خاصّ.
٣ـ ١) مرسلة حمّاد بن عثمان:
عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله× في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أ يجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبدالله×: >وأيّ