سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠ - موثّقة عمّار الساباطي

أن يكون الخبر المنقول عبر المراسلة أو من طريق المشافهة والسماع. فكما يعمل العرف بالخبر الواصل من طريق السمع، يعمل أيضاً بالخبر الواصل عبر الرسالة والكتابة أيضاً.

وقد يُشكل بأنّ مراد الإمام× من أنّ غسل الجمعة يغني عن الوضوء قبل حلول وقت الصلاة. وبعبارة أخرى: إنّ جواب الإمام× مقيّد بما قبل حلول وقت الصلاة. ولكن يقال في جوابه، أوّلاً: إنّ هذا خلاف الظاهر من كلام الإمام×؛ إذ ليس هناك دليل على هذا التقييد، بل الدليل على خلافه. وثانياً: إنّ الإمام× لم يرَ عدم الحاجة إلى الوضوء منحصراً بغُسل الجمعة فقط، بل أفاد بقوله >ولا غيره< تعميم عدم الحاجة إلى الوضوء في سائر الأغسال الأخرى أيضاً.

٥ ـ١) موثّقة عمّار الساباطي:

مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سئل أبو عبد‌الله× عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: >لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل<.[١]


[١].التهذيب، ج ١، ص ١٤١، ح: ٣٩٨؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٤، أبواب الجنابة، الباب الثالث والثلاثون، ح: ٣.