سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - ردّ الاستدلال بالآية

المفسّرون أيضاً.

وثالثاً: إنّ عموم وإطلاق الآية الكريمة يتمّ تخصيصه بالروايات الدالّة على إجزاء كلّ غُسل عن الوضوء.

ولكن يبدو أنّ هذه الإشكالات لا تخلو من نقاش، وذلك على النحو الآتي:

١ ـ على الرغم من أنّ كلمة >إذا< ليست من أدوات العموم، ولكن حيث كان القرآن في مقام بيان الحكم، دون الإهمال والإجمال، فإنّ هذا يُشكل بدوره قرينة على عدم وجود الاختصاص في الآية. ومن هنا فإنّ إطلاق كلمة >إذا< في هذه الآية يفيد العموم والشمول الذي تقدّم ذكره.

٢ ـ لو قيل: إنّ الآية الكريمة مختصّة بـ >القيام من النوم<، قلنا: إنّ الآية إنّما تبيّن واحداً من المصاديق، ولا تشتمل على حكم كلّي يتعلّق بمصداق واحد.

٣ ـ إنّ تخصيص الآية بالروايات الدالّة على إجزاء الغُسل عن الوضوء إنّما هو إشكال مبنائيّ؛ بمعنى أنّ تخصيص هذه الآية بالروايات إنّما يتمّ على مبنى القائلين بدلالة الروايات على الإجزاء، دون مبنى القائلين بعدم دلالة هذه الروايات على إجزاء الأغسال عن الوضوء.