تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - القول في الأغسال المندوبة
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.
ومنها: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القِعدة، يُؤتى به رجاءً لابقصد الورود.
ومنها: يوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: ليلة النصف من شعبان.
ومنها: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: يوم التاسع من الربيع الأوّل، يُؤتى به رجاءً.
ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
وأمّا المكانيّة: فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة، مثل: حرم مكّة وبلدها ومسجدها والكعبة، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها. وأمّا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة فيأتي به رجاءً.
وأمّا الفعلية: فهي قسمان:
أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه، والأمر الذي يريد وقوعه، كغسل الإحرام والطواف والزيارة والوقوف بعرفات. وأمّا للوقوف بالمشعر فيُؤتى به رجاءً. والغسل للذبح والنحر والحلق، ولرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام، كما روي عن الكاظم عليه السلام: «إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويُناجيهم، فيراهم في المنام»، ولصلاة الحاجة، وللاستخارة، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل امّ داود، ولأخذ التربة الشريفة من محلّها، ولإرادة السفر، خصوصاً لزيارة أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام، ولصلاة الاستسقاء، وللتوبة من الكفر، بل من كلّ معصية، وللتظلّم والاشتكاء إلى اللَّه تعالى مِن ظلم مَن ظلمه، فإنّه يغتسل ويصلّي ركعتين في موضع لايحجبه عن السماء، ثمّ يقول: «أللّهُمّ إنّ فُلانَ بنَ فُلانٍ ظَلَمَني، وليسَ لي أحدٌ أصُولُ