تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥١ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
وليّاً، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ- ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله- مشكل وإن لايخلو من قرب.
(مسألة ٤): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.
(مسألة ٥): الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط[١].
(مسألة ٦): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
(مسألة ٧): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.
(مسألة ٨): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لايجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق[٢].
ثانيها: الحرّيّة.
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
[١]- في( أ):« على الأقوى»
[٢]- في( أ):« يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى» وليس فيه« إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق»