تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٨ - كتاب المضاربة
قدّم قول العامل؛ سواء كان المال موجوداً أو تالفاً ومضموناً عليه. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح، وإلّا ففيه تفصيل.
(مسألة ٤٠): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات؛ مع عدم كون ذلك مضموناً عليه، وادّعى المالك خلافه، ولم تكن بيّنة، قدّم قول العامل.
(مسألة ٤١): لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره. بل وكذا الحال لو قال العامل: ربحت كذا، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
(مسألة ٤٢): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ وأنّه النصف- مثلًا- أو الثلث، ولم تكن بيّنة، قدّم قول المالك.
(مسألة ٤٣): لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، ولم تكن له بيّنة، قدّم قول العامل. وكذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه، كما لو ادّعى: أنّه قد اشترط عليه أن لايشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لايجوز للعامل إلّابإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادّعى العامل كونه بإذنه وأنكره، قدّم قول المالك.
(مسألة ٤٤): لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر.
(مسألة ٤٥): لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح، فقال: اشتريتها لنفسي، وقال المالك: اشتريته للقراض، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض، وقال صاحب المال: اشتريتها لنفسك، قدّم قول العامل بيمينه.