تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٧ - القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
توقّفت على أخذ يده أو طرده، أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر، أو سكّينه ونحو ذلك- جاز بل وجب.
(مسألة ٤): لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف في أمواله- كفرشه وفراشه- جاز لو كان المنكر من الامور المهمّة التي لايرضى المولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكال؛ وإن لايبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.
(مسألة ٥): لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل- ككسر كأسه أو سكّينه- بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلايبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً.
(مسألة ٦): لو كسر القارورة التي فيها الخمر- مثلًا- أو الصندوق الذي فيه آلات القمار؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً.
(مسألة ٧): لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً.
(مسألة ٨): لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، ولايجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة.
(مسألة ٩): لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر.
(مسألة ١٠): لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب والإيلام، فالظاهر جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما.