تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - المقدمة
المقدّمة
اعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات- من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات- أن يكون إمّا مقلّداً، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولايعرف ذلك إلّاالقليل؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.
(مسألة ١): يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى.
(مسألة ٢): التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة- كفتوى الفقيه- وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له.
(مسألة ٣): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه، بل غير مُكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها- جاهاً ومالًا- على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه».