تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - القول في المبيت بمنى
نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
(مسألة ١٣): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.
القول في المبيت بمنى
(مسألة ١): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.
(مسألة ٢): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
(مسألة ٣): لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.
الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.
الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز