تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٠ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
عدالة الشاهدين عنده، وكانا عادلين عند غيره، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار. ولايعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل.
نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، إلّاإذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي، فإنّه لايبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً. ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع- ككون تحدُّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر- لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لايخالف الواقع وأطلق الآخر كفى.
(مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، ولابرجل وامرأتين، ولابشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
(مسألة ٤): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما- حينئذٍ- إشكال.
(مسألة ٥): لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.
(مسألة ٦): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى، وإلّا فلا.
(مسألة ٧): لايجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق وتحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.