تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٨ - القول في القسم الثاني
كان هدراً.
(مسألة ٣٤): لو كان المشرف على العورات أعمى لايجوز أن يناله بشيء، فلو نال وجنى عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لايرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لايراهنّ أو لايميّزهنّ.
(مسألة ٣٥): لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً.
(مسألة ٣٦): لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى وجنى عليه ضمن.
(مسألة ٣٧): لواطّلع علىالعورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنىعليه، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شيء على الرامي في الظاهر.
(مسألة ٣٨): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية عليه هدر.
(مسألة ٣٩): لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط.
(مسألة ٤٠): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لايراهنّ الرائي.
(مسألة ٤١): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.