تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - القول في واجبات الغسل
(مسألة ١١): يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبَّل، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
(مسألة ١٢): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها.
(مسألة ١٣): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما.
(مسألة ١٤): لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل، بنى على الصحّة، وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى؛ وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.
(مسألة ١٥): ينبغي للمجنب- إذا أنزل- الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه، لايجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه- حينئذٍ- محكوم بكونه منيّاً؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم لو اجتهد في الاستبراء؛ بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى، واحتمل أن يكون حادثاً، لا تجب الإعادة على الأقوى، وكذا لو كان طول المدّة منشأ لقطعه.
لكن الأحوط الاعادة في الصورتين.
(مسألة ١٦): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل خاصّة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه الوضوء خاصّة. ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه. وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء، وإن لم يحتمل غيرهما، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل،