تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٤ - القول في كيفية الإحرام
الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه، فإنّه يجب نزعه لا شقّه.
(مسألة ١٨): لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
(مسألة ١٩): لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.
(مسألة ٢٠): يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلايجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط للنساء- أيضاً- أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
(مسألة ٢١): لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى أن لايكون الرداء- أيضاً- كذلك.
(مسألة ٢٢): لايجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
(مسألة ٢٣): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
(مسألة ٢٤): الأحوط أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.
(مسألة ٢٥): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما،