تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - فصل في غسل الحيض
رأت ثلاثة أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لايزيد على العشرة، كان الطرفان حيضاً، ويلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. وإن تجاوز المجموع عن العشرة، وكان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ منها، فإن كانت ذات عادة، وكان أحد الدمين في العادة، جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر، تجعل ذلك حيضاً دون الآخر، وكذلك لو كانت ذات عادة عدديّة، وكان أحد الدمين موافقاً لها، تجعله حيضاً دون الآخر، ويتقدّم على التميّز على الأقوى. وإن لم تكن ذات عادة، أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر.
ولو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة، ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد، وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت، تحتاط في كليهما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما- كلًاّ أو بعضاً- في العادة ولا موافقاً لها في العدد، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن تجعل أوّلهما حيضاً وتحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيام دماً وثلاثة أيام طُهراً وستّة أيام دماً، جعلت الثلاثة الاولى حيضاً وتحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة.
(مسألة ١٦): ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
(مسألة ١٧): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعلهما حيضاً؛