تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٠ - القول في تروك الإحرام
الثالث كفّارة وهي شاة. ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لايخلو من قوّة.
(مسألة ٢٥): لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلايبعد وجوب شاة لابقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخرى، فالظاهر أنّ كفّارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة.
(مسألة ٢٦): لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.
(مسألة ٢٧): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات. ولايجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه. ولايبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه- لا للزينة- لا إشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام.
وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً.
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن