تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٦ - القول في السجود
ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.
(مسألة ٣): المراد بالموقف- الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم- الركبتان والإبهامان على الأحوط، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم، بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته.
(مسألة ٤): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفاً، فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضاً، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
(مسألة ٥): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود، عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه. ولو لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لزيادة السجود، فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام.
(مسألة ٦): من كان بجبهته علّة كالدمل، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض- ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها- وجب. وإن استوعبتها، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، سجد على أحد الجبينين، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذّر سجد على ذقنه، وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض، ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته.
(مسألة ٧): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً، فلايبعد أن