تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٠ - القول في مسوغاته
التيمّم. وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولايعيدها. ومع اشتباه الحال ففيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
(مسألة ٨): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لايحتاج إلى تجديده بعده، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب، مع وجود أمارة ظنّية عليه- بل مطلقاً على الأحوط- يجب تجديده.
(مسألة ٩): إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة، لايجوز إراقته بعد دخول الوقت، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لايجوز إبطاله، ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط قضاؤها، بل عدم جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت- مع فقد الماء حتّى في الوقت- لايخلو من قوّة.
(مسألة ١٠): لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.
ومنها: الخوف من الوصول إليه من اللُّص أو السَّبُع أو الضياع أو نحو ذلك؛ ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به؛ بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء.
ومنها: خوف الضرر من استعماله؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء؛ على وجه لا يُلحق بالجبيرة وما في حكمها، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبُطء بُرئه، وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لايتحمّل للبرد أو غيره.
ومنها: الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم.
ومنها: الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادة باستيهابه، والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه.
ومنها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحاله،