الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٣ - في الموالاة في الوضوء

تحركه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته. و عن الخاتم الضيّق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: أن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ، الخبر قاض به و صريح فيه و مفهوم الذيل فيها و أن ما في الصدر لشمول عدم العلم لصورة الشك و العلم و صريحة عدم الإخراج في صورة الشك، الّا أنا نقيده بصدرها فنقصره على أحد فرديه و هو عدم الإخراج مع العلم بالوصول أو فنقول أن المنطوق أقوى فيعمل به، كذا قيل لكنه غير مقبول لأن مورد السؤال صورة عدم العلم بالوصول و المطلق بالنسبة اليها نصّ غير قابل للتقييد إذ لو قيدناه بصورة العلم بوصول الماء كان المنطوق و المفهوم اجنبياً عن مورد السؤال فلا يمكن أن يقيّد كما لا يمكن ترجيح بصدر الخبر فإن المفهوم إذا كان مسوقاً لبيان مورد السؤال فالجملة الشرطية نص في المفهوم لا ظاهر لعدم خلوها عنه فيكون في حكم المنطوق فيكون التعارض فيهما من قبيل المتكافئين لا من قبيل النص و الظاهر ليرجح النص فلا رجحان للمنطوق لا بالتقييد و لا بكونه منطوقاً، و الحاصل إذا كان الكلام نصاً في مورد السؤال لغي كونه مقيداً أو كون المنطوق راجحاً. نعم، إذا كان المنفي الاستمرار في لا يدخله أي لا يعلم جريان الماء تحته مستمراً، و حاصله أنه إذا علم أنه ليس بحيث يدخله الماء دائماً بمجرد الاجراء يخرجه فيكون موافقاً للصدر و كان هذا الاحتمال متعيناً في الخبر لجهة أن احالة الجواب على المفهوم و الأعراض عنه في المنطوق مما يستهجن، فينبغي أن يكون المنطوق مشتملًا على الجواب، فكان الامام (ع) أجاب عن عين السؤال بأن قال في صورة عدم العلم بدخول الماء دائماً يخرجه من باب المقدمة لإحراز الدخول في جميع الاوقات فيتطابق السؤال و الجواب في وجوب الإخراج مع عدم العلم مطلقاً، و هذا أولى من حمل الأمر في صدر الرواية على الاستحباب و أن حصل التوافق به أيضاً لأنه خلاف الظاهر دونه لأن الاستحباب كأنه بعيد عن مساق السؤال، فإن ظاهر كيف تصنع أن السؤال عما يجب على المرأة حين الوضوء فالمناسب بيان نفي الوجوب لا بيان استحباب النزع و التحريك و ليس في موارد الأسئلة و الأجوبة مثله، و كان الشهيد (رحمه اللّه) لما ذكرنا و نحوه استدل بالصحيحة و رفض حديث المعارضة.

قوله (رحمه اللّه) و في السكوت عنه ايماء اليه .. إلى آخره، أي ايماء الى عدم نفيه بناء على انصرافه الى الغالب من التضرر بالمسح و يحتمل أن في السكوت عنه إيماء الى نفيه لمنع الانصراف فأومى الى عدم الفرق بين التمكن من المسح و عدمه و هو ظاهر كل من أطلق.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، محتمل لعدم اختيار الاول و منع الانصراف المزبور و أن الأجود الثاني إذا أرجعنا ضمير اليه الى عدم النفي و إن أرجعناه الى النفي كان وجه التأمل هو ما عليه الفاضلان من وجوب المسح لأنه احد الواجبين و لتضمن الغسل اياه و حكمهم بوجوب غسل الرجلين دون المسح على الخفّين لو احوجت التقية الى احدهما مما يؤيده و لكنه مع ذلك محل للتأمل لو اشار اليه لأن كونه احد الواجبين لا يقتضي قيامه مقام الآخر و تضمّن الغسل اياه ممنوع و أن كان بينهما قدر مشترك يتضمّنه كل منهما فلا تجري قاعدة الميسور هنا و الّا فلو تعذّر غسل اعضاء الوضوء لكان الواجب المسح إذا أمكن و لم يزعمه أحد بل خطأ و الشيخ (رحمه اللّه) في لزوم التمسّح بالثلج عند اعوان الماء. و دعوى أن المسقط للغسل بالماء عدم وجدانه دون غيره من الاعذار فيجب استعماله في المقام و لو على سبيل المسح لعدم وجود علة السقوط ممنوعة بأن المسقط هو الحرج في استعماله أو فقدانه لا خصوص الأخير كما يظهر من آية التيمم. نعم، ربما يستشم من استحباب المسح‌