الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٨

ظاهر الأخبار فإن المحصّل منها إن المرأة تكون ذات عادة بالمرتين من دون نظر الى شي‌ء آخر.

قوله (رحمه اللّه) و تظهر الفائدة، افاد بأن الدم لو تقدم على الوقت فعلى المختار من عدم اعتبار استقرار الطهر تحكم بالحيض بمجرد الرؤية و على غيره لا حتى تكمل الثلاث و أما لو تأخر ففي صورة القطع بالحيضية من جهة إن تأخر الوقت يزيده انبعاثاً تحكم بها فلا ثمرة، و لا يخفى اثبات الوقتيّة بما ذكر لا يستلزم الحكم بالتخصيص برؤية الدم في غير الوقت بل أقصاه بثبوت ذلك فيه و أما في غيره فهي كالمبتدئة أو المضطربة و هو الموافق للقاعدة، و عسى أن تظهر الثمرة أيضاً في الدور الرابع لو اختلف الثالث، و عبارة الشهيد في المقام لا تخلو من غموض فربما يكون مراده أن الطهر لو اختلف في الشهرين لا يحكم بالتخصيص في الدور الثالث بل يوجب الصبر عليها الى ثلاثة أيام إن أوجبناه في المبتدئة فأفهم.

قوله (رحمه اللّه) و ورود .. الى آخره، أي أن المفهوم يوجب عدم الأخذ بالأزيد كالأنقص مضافاً الى عموم بعض الأخبار المقتضى لعدم ذلك.

قوله (رحمه اللّه) غير معلوم، خبر ورود مثله.

قوله (رحمه اللّه) مزية الفرع على أصله ضعيف .. الى آخره، و وجهه أن أصل اعتيادها جاء من الصفة فلا تبلغ مرتبة تقدّم عليها عند التزاحم و ضعفه أن الزيادة جاءت من التكرار و هو مفقود في الاصل فيكون الوصف في كل من المرتين دليل وجود الحيض فيهما و تكرر الذات مرتين دليل وجوده في الثالث العاري عن ذلك الوصف و أن ثبت مثله قبله، لكن الاشكال في أصل الحكم و هو ثبوت العادة بالتمييز أو بقاعدة الإمكان إذ لا دليل عليه غير الإجماع أن تحقق و القدر المسلّم منه فيما لم يعارضه تمييز فعمومات الرجوع الى الأوصاف سليمة عن مزاحمة الرجوع الى العادة و هو خيرة المرتضى الأنصاري شيخنا في حلقة درسه و فيه تأمل محلّه شرحنا.

البحث في التحيض بمجرّد الرؤية

قوله (رحمه اللّه) و الوقتية مطلقاً .. الى آخره، أي و أن اختلف العدد.

قوله (رحمه اللّه) برؤية الدم مطلقاً .. الى آخره، أي و أن لم يكن بصفة الحيض.

قوله (رحمه اللّه) بالمبتدئة مطلقاً .. الى آخره، بمعنييها و هما من ابتدأها الحيض أو بعد الابتداء لكنه اختلف وقتاً و عدداً.

قوله (رحمه اللّه) محمولة على رؤيتها .. الى آخره، كان هذا الحمل لا وجه له بل على تقدير الحيضية لا فرق بين التقدم و التأخر ما لم يقطع بتجاوزه زمن الحيض أما بعبوره العشرة أو تجاوزه العادة المتيقنة.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل، بيّن في حاشيته أن وجهه منافاة هذا الحمل لمطلق ما تراه ذات العادة قبلها من الحكم بحيضيته لورود اليوم و اليومين فيها فإذا كان في التقدم مطلقاً و من باب المثال فليكن في المتأخر كذلك و الرجوع الى الأخبار المطلقة في الحكم موهون بأن القاعدة حمل المطلق على المقيّد في مثلها و أجاب بأن اليوم و اليومين فيها وارد مورد الغالب فلا مفهوم له و ردّه بأن المطلقة أيضاً يمكن فيها ذلك مسلّم لو لم يكن الإجماع على خلافه.