الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٦ - البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض

قوله (رحمه اللّه) و يضعّف بما تقدم .. إلى آخره، و هو كون العموم لغوياً بحسب الوضع لأنه من جهة الاضافة فلا يعتبر التبادر في مثله و فيه أنه لما كانت الحقيقة هنا متعذّرة فلا بد أن تكون الاضافة للملابسة نحو دار زيد و غلام عمرو و عند تعذّر المعنى الحقيقي القاعدة لزوم الرجوع الى أقرب المجازاة و هو ملابسة القرابة المتبادرة من لفظ نسائها على أنه لو تم العموم اللغوي و انكر التبادر و لزم القول بما لا يدّعيه احد من عدم جواز الرجوع الى الأهل فقط بل اليه مع الاقران بوصف الجمعية لإطلاق النساء على الأمرين و العموم يفيد اعتبار الجمعية أيضاً.

البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض‌

قوله (رحمه اللّه) بمثل غير واحد .. إلى آخره، في المرسل عن غير واحد من اصحابنا و لم يذكر أسمائهم و اشتمال السند على مثل هذا اللفظ لعله ليس من الإرسال المصطلح فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه) فسنّتها .. إلى آخره، و قبله في المرسل و أن لم يكن كذلك بل أطبق عليها الدم على لون فسنتها الخ.

قوله (رحمه اللّه) بناء على التصريح فيه .. إلى آخره، أفاد (رحمه اللّه) بأن قوله (ع) بل أطبق .. إلى آخره، ظاهر في المضطربة بل صريح فيها و محتمل لاشتراك صاحبتها و هي المبتدئة معها فإذا كان أقصى العدد الأخير ثلاثة و عشرين كان التحيّض سبعة فيهما و لو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، عسى أن يكون وجهه أن الامام (ع) ذكر أحد الفردين اتكالًا على ما سبق و أنه إذا كان الحيض سبعاً لا مطلقاً و لا ينافيه أنه غير اقصى إذا كان ستاً، و يؤيده مقارنة السبع له أو أنه أقصى بالنظر الى ما دون فلا يظهر منه نفي ما دونه كما أن الست اقصى بالنظر الى ما دونها و لو أريد من أقصى التفضيل فهو كالصريح في امكان التحيّض بالست فإن الاشتراك من التفضيل ظاهر على أن قوله (ع) أقصى وقتها سبع في المضطربة يشعر بوجود مرتبة أخرى لها أي أن لها وقت لم يكن هو أقصى و ليس هو الّا المعهودة المتقدّم الذي ذكر في المبتدئة من كون السبعة أحد الفردين و حينئذ فالتشبيه مما يؤكد ذلك.

قوله (رحمه اللّه) و لا ينافيه الترديد أولًا .. إلى آخره، لا يخفى أن احتمال أن يكون الترديد من الراوي مندفع بما ذكر من كون المرسلة المزبورة كالصحيحة المعمول بها و قد اشتملت على الترديد مكرراً صريحاً و ضمناً و هو يقتضي التخيير كيف لا و قد عمل به جماعة و نقل الخلاف الإجماع على روايته به و مع ملاحظته له كيف يتوهم أن يكون من الراوي.

قوله (رحمه اللّه) و لا ريب أن .. إلى آخره، لاندفاع اختصاص موردها بالمبتدئة بأن المستفاد من الرواية اناطة الحكم بفقد العادة و التمييز و للإجماع المركب و عدم القول بالفصل، و لو سلم الترديد و نفى احتمال كونه من الراوي فالجمع بينه و بين ما قضى بعدمه من فقرات المرسل في غاية البعد فلا بد من الاحتياط لدوران الأمر بين التخيير و التعيين و هو الاحتياط كما استفدناه من المرتضى شيخنا الانصاري (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه) و حيثما خيّرت .. إلى آخره، يحتمل فيه البناء للمجهول فيكون قوله في اواسط الشهر متعلّق بالتعيّن و يحتمل البناء للمعلوم و المجرور على تعلّقه و الاستثناء و المعطوف ب أو مستثنى كان التعيين اليها بمعنى العبارة أنها مختارة في تعيين دم الحيض‌