الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٤ - البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب

قوله (رحمه اللّه) و لكن الاحتياط مطلوب .. إلى آخره، لجهة ترك المعلوم بثبوته في الذمة لمجرّد الامكان فما كان بغير صفة الحيض و لا في أيام العادة الاحتياط فيه حسن بأن تترك تروك الحائض و تعمل عمل المستحاضة و بعض المتأخرين أصر على تقوية هذا القول بل جزم به، و لستُ أرى للاحتياط وجهاً يعتد به سوى الخروج عن شبهة الخلاف و ظاهر قوله (ع):

و إذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلّت‌

، في صحيحة ابن مسلم و لقوله (ع):

إذا كان للدم حرارة فلتدع الصلاة

، أو كان في العادة، و الكل لا ينهض بشي‌ء من الأمرين بعد الإجماع المحقق و الأخبار القاضية بقاعدة الامكان مطلقاً أو في الدم المخصوص و في كفارة الحيض إيماء اليه بالنص فأفهم.

قوله (رحمه اللّه) و تظهر فائدة الاختلاف .. إلى آخره، الظاهر أن مجرد الاصطلاح لا يثبت الحكم بل هو يتبع دليله و لم يعلق في الأخبار الحكم على معنى المصطلح لنبحث عنه.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، وجهه أن العشرة لعله يطابق عادة الأهل أو لعله من المتيقن أنه حيض لم يشكك فيه لعدم اختلافه فلو اختلف أو حصل به الشك لا تجعله في الدور الاول عشراً بل ربما يظهر منه عدم الرجوع الى الصفات لتعينه الثلاث في الدور الثاني فلا اقل من كون ذلك حكم المبتدئة و إن ميزت بالدورين فتفطّن.

قوله (رحمه اللّه) كما عن المبسوط .. إلى آخره، لا يخفى أن نسبة التكميل و التنقيص الى المبسوط لجهة عن الجارة و اعتمد على من نقل و الّا ففي المبسوط في الناقص و إذا رأت أقل من ثلاثة أيام دم الحيض و رأت فيما بعد دم الاستحاضة كانت لا تمييز لها فلنرجع الى عادة نسائها.

البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب‌

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، في وجهه وجوه استفدناها من مشايخنا نور اللّه مراقدهم، آلنا كشف اللّه غطائها بأنوار فقاهتهم:

منها أن التقييد بالمبتدئة مع شمول الموثقين لها مطلقاً غير متجه و اقصاه تصريح المرسل الماضي بذلك و هو لا يصلح للتقييد لعدم التنافي لأنه في صدد بيان حكم بعض الأفراد و هو لا يوجب النفي عمّا عداه ليحمل الشامل لغيره عليه.

و منها ظهور قوله (ع):

فتقتدى بأقاربها

بعد سؤال أنها لا تعرف أقرانها بغير المبتدئة فكان علة الرجوع الى النساء و عدم معرفة الأقراء لا نفس الابتداء.

و منها قصر المطلق على الفرد النادر و هو المبتدئة لعلّه مستهجن إذ القاعدة إرادة الفرد الظاهر أن لم ينصرف الى الجميع.

و منها بعد كون النفساء من المبتدئة.

و منها أن انحصار النسوة في البعض و تشتت الباقي لا يوجب معرفة الأغلب المأمور بالرجوع اليه لأنه حكم وضعي موقوف على تحققه و لعله يتحقق ببعض البعض في الانحصار إذا تعدد المنحصر و قد لا يتحقق بالمنحصر فلا يورث الانحصار و لا التشتت الأغلبية المدلول عليها بلفظ نسائها في الخبر بعد تعذّر ارادة الجميع منها لتعذّر تحصيله غالباً فلا بد من الرجوع الى اقرب المجازاة و هو أما القدر المعتد به أو الأغلب لا سبيل الى الاول و لو مع عدم العلم باتفاق الباقي لعدم الدليل على اعتبار مطلق الظن و ظهور لفظ البعض فيه يقيّده ظهور لفظ نسائها في الأغلب بتاليه فيقيّد به لأنه المتيقن من البعض و لو