الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨١ - في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض

قوله (رحمه اللّه) و ربما ينسب .. إلى آخره، وقعت هذه النسبة في كلام الفاضل في النهاية و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الجامع و الروض و وجه النسبة أن الثلاثة المتفرقة لو لم تكن حيضاً لما كان أقل الحيض ثلاثة بل يتحقق لها أكثر الحيض كما لو كان الدم المرئي أولا و خامساً و عاشراً، و حينئذ أما أن لا بد و أن يكون النقاء المتخلل طهر و الّا نافى الفرض من كون الثلاثة المتفرقة اقلّ الطهر و أن زعم أن الثلاثة أن توالت كانت هي الأقل و إن تفرّقت انتفت الأقلية فهو تحكم.

قوله (رحمه اللّه) و فيه نظر .. إلى آخره، عسى أن يكون وجهه أنه لا يلزم من القول بالتفرق كون النقاء طهر فيحمل قلّة الحيض و كثرته في كلامهم على نفس الدم السائل، و لا ينافيه كون الكامن بين الثلاث حيض و يكون المراد من قولهم أقل الحيض ثلاث أيام الحيض فلفظ الأقل عندهم باعتبار الأيام الثلاثة المتوالية و باعتبار اقل أيام الرؤية لا مطلق الحيض الثلاث المتفرقة، فلا ينافيه كون أيام النقاء من المحيض عندهم و جمع الوالد طاب ثراه تبعاً لغيره على الظاهر بأن محل النزاع ليس في الأقل بل هو الثلاث بالاتفاق بل النزاع في الحيضية الثلاث المتفرقة و إن كان من الاكثر و هو حسن، لكن الأولى ما تلقيناه من مشايخنا من أن أيام الرؤية كأقل الحيض هل يعتبر فيها التوالي أم لا و إن كانت هي و ما لم يرى فيه الدم سواء في‌