الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٧ - القول في سنن الوضوء

من المرافق و إن كان في التيمم و الدّية من الزندين و ربما ينكر فهمه استحباب أصل هذا الغسل من الأخبار لتخصيص الصحيح باليمنى و لاستحباب الاغتراف بها كما سلف فأفهم.

قوله (رحمه اللّه) لمثله محل تأمل .. إلى آخره، وجهه أن ظهور التسمية على الوضوء بوقوعها في اوله و في الوضوء كذا لا تأتي القاعدة بعد فوات المحل الموجب للسقوط.

قوله (رحمه اللّه) مطلقاً .. إلى آخره، أي و لو في الكثير و تيقن الطهارة و بلا نية و من جعله من أجزاء الوضوء يلزمه و اعتبار النية فيه لكنه فيما سبق لم يرتضه و اشعار خبر النوم لا يصلح مخصصاً، على أن التعليل المذكور لا يمنع من وجود غيره.

قوله (رحمه اللّه) و اشتهار الاطلاق .. إلى آخره، لا يخفى أن اطلاق كلام الأصحاب كالرواية ظاهر في الغسلة الواجبة و حينئذ فشمول الاطلاق للثانية مشكل و استحباب العكس فيها لعله للإشباع المندوب فإنه ابلغ في حصوله بالعكس الّا أن يقال أن المبدئة بطرف واحد في مطلق غسل اليدين مستحب في الوضوء فحينئذ يندب في الغسلتين و يكون التخالف للاسباغ مستحب آخر و لكنه خلاف الظاهر.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل، وجهه أن الأصل عدم تحقق الندبية بدون النية و كونه من اجزاء الوضوء تكفي فيه نيته و حمل المطلق على المقيد في المستحب لا يأتي بل الأخذ بالاحتياط لازم فكونه سنة برأسها تلزم النية فيه اولى كما احتمله في النهاية و الاوامر جملة مقيّدة بالتمكن فلا يشمل الاطلاق صورة عدمه.

قوله (رحمه اللّه) كصب الماء .. إلى آخره، و مثله إعانة اليد و رفع كم المتوضي و تجفيف موضع المسح.

قوله (رحمه اللّه) لا نفسه، أي نفس الغسل.

قوله (رحمه اللّه) و توضئه .. إلى آخره، اشار بمجموع ما ذكر الى أن الفعل مجمل لا يعارض القول لأحتمال أن فعله يرجح على تركه لعروض أمر.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، وجهه أن الاشتراك الحقيقي غير حاصل قطعاً بمجرد فعل بعض المقدمات فكان في تحريم المشاركة الحقيقية تنبهاً على كراهية المجازية الحاصلة بملاحظة المركب من مجموع الفعل و مقدماته المتوقفة على مباشرة الفاعل فيكره حينئذ المقدمات البعيدة مطلقاً إذ يصدق الاشتراك بتلك الملاحظة.

قوله (رحمه اللّه) بالخبر .. إلى آخره، هو رواية ابن حمران من توضأ و تمندل له حسنة و من توضأ و لم يتمندل كانت له ثلاثون حسنة فالظاهر منها أن التمندل ينقص ثواب الوضوء من الثلاثين الى الحسنة الواحدة فيكون مكروهاً بناء على مساواة ادخال النقص على العبادة بعد فعلها في الكراهة للعبادة الناقص ثوابها إذا اوقعها المكلف مثل صلاة الحمام.

قوله (رحمه اللّه) و فيه نظر .. إلى آخره، لعل وجهه عدم المساواة أو أن غايته كونه اقل ثواباً أو أن فعله ترك مندوب و هو إبقاء ماء الوضوء للخبر و ترك المستحب كالأقلية ليسا من المكروه المصطلح فإن استحباب الترك و أن استلزم كراهية الفعل الّا أن تركه هنا مقدمة لإبقاء المستحب و لعل كلّ ذلك لا ينفي الكراهة المشتهرة و لا ريب أن الأخبار محمولة على التقية كيف و فيه تفويت الثواب للمتوضئ ما دام البلل فهو تضييع للعمل و احباط.

قوله (رحمه اللّه) و ضعفه .. إلى آخره، يمكن رجوعه للأشهر أو للرضوي و الثاني اليق فتأمل.