الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٥ - القول في غسل اليدين

غسل الظاهر من الشعر و يؤيده الخبران بعده لكن يجب الأخذ بالحدّ قبل نبات الشعر فلو اختلف اعتبر الاول في الكثيف.

قوله (رحمه اللّه) و ظاهر النهي .. إلى آخره، المستفاد من لاقى الأول و الحصر في الثاني.

قوله (رحمه اللّه) في المتعدي المنهي عنه .. إلى آخره، في الخبر السابق و هو لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه.

قوله (رحمه اللّه) لا نفس المفصل .. إلى آخره، بناء على أن المرفق غير المفصل ففي المرفق كمبتر المفصل و تقدمه و تأخره في تفسير به جماعة.

قوله (رحمه اللّه) الصحيحين .. إلى آخره، هما روايتا رفاعة المسئول في احدهما عن الأقطع و في الأخرى عن اقطع اليد و الرجل ففي الاولى يغسل ما قطع منه و في الأخرى يغسل ذلك من المكان الذي قطع منه و رواية الحسن في الأقطع سألته عن قطع اليد و الرجل، قال (ع):

يغسلهما

، و الضمير أما مفرد أو مثنى على النسختين راجع الى اليدين أو أن المراد بالغسل الأعم من المسح أو على التقيد في الرجل.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل، اشارة الى أن الاستدلال متوقف على دخول بعض المرفق في العضد و بعض بالذراع و قول السائل قطعت يده من المرفق أي من بعضه و كون الى بمعنى مع لا للغاية و الجزم بذلك كله يحتاج الى اثبات و الأصل البراءة لإجمال اليد من جهة اجمال حدّه و يمكن اجراء اصالة الاحتياط لقوله (ع): (

لا صلاة الّا بطهور

). قوله (رحمه اللّه) لا من باب المقدمة .. إلى آخره، لأنها فرع وجوب ذيها و قد ارتفع بذهاب محله.

قوله (رحمه اللّه) و تظهر ثمرة الخلاف .. إلى آخره، بين كون الوجوب اصالة أو من باب المقدمة ما ذكرناه من قطع المفصل و غسل الزائد من باب المقدمة فيجب غسل الباقي على الاول و هو الوجوب اصالة دون الثاني و هو المقدمية لسقوط الأمر بذهاب المحل كما تقدّم فيظهر من قوله و الظاهر أن الخلاف في مسألة الأقطع مبني على الخلاف في تفسير المرفق لا في وجوبه اصالة أو مقدمة.

القول في غسل اليدين‌

قوله (رحمه اللّه) أن كان عنده آخر .. إلى آخره، أي حضور من يتقي منه.

قوله (رحمه اللّه) على اشكال في الأخير .. إلى آخره، من قوله (ع):

إنما يغسل ما ظهر فالعدم‌

، و لقوله (ع):

و إذا مسَّ جلدك الماء فحسبك فإن المستور هو اليد حقيقة

، و قوله (ع):

و ليس على العباد أن يطلبوه مختص بشعر الوجه‌

، و الموصول للعهد كالخبر الاول الوارد في عدم وجوب المضمضة و الاستنشاق و ضعف سنده فالمراد به مقابل الجوف الباطن لا المستور و لو بالشعر.

قوله (رحمه اللّه) و أقل الغسل .. إلى آخره، مطلقاً في الوضوء و الغسل.

قوله (رحمه اللّه) لظاهر الآية .. إلى آخره، التي ورد بها الغسل و المسح فلو لم نعتبر الجريان لما كان للتقابل معنى فإن المسح لا ينقص عن حقيقة الدهن بالماء.

قوله (رحمه اللّه) و الخبر المزبور .. إلى آخره، في بعض النسخ أجزى بالزاء المعجمة فلا شهادة فيه.

قوله (رحمه اللّه) و يمكن حملها، أي أخبار الدهن.