الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول
في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول
في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول
في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول
في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول
في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول
في الكر
١٥ ص
(٨)
القول
في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول
في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول
فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث
في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول
في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول
في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث
في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول
في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث
في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث
في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث
في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث
في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث
في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في
الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث
في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما
يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في
كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في
بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول
في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول
في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في
الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول
في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول
في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول
في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في
ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول
في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول
في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول
فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول
في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول
في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول
في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث
احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث
في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث
في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث
في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث
في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب
الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث
في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في
بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث
في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث
في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث
في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث
في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٨ - البحث في الاستنجاء بالماء
غسلة واحدة للقطع بحصولها بالقطرة المتخلفة و التعبد كذلك ابعد ما يكون و اظهر منه في المنع ما حكاه عن البيان بأن الاختلاف لفظي و ارادة الجميع الغسلة المطهّرة مع الاستيلاء، و وجه المنع أنه (رحمه اللّه) خرق هذا الاجماع في الذكرى و جزم بوجوب المرتين فلو عكس الامر و ادعى أن مراده اتفاق الكل في المعنى على وجوب المرتين كان اقرب و أن اشترك مع سابقه في المنع لوجود الخلاف فيه شهيراً غير أنه اقرب في الحمل و المتجه عندي لزوم المرتين هنا و حمل المثلين عليه و يكفي فيه استصحاب بقاء النجاسة الذي لا يعارضه دليل مؤيداً بصحيحة البزنطي القاضية بالتعدد لعموم موردها و لقوله (ع) فيها انما هو ماء فإنه ظاهر في وجوب الصبّ مرتين لنفس هذه النجاسة لا لخصوص المحل الملاقى فتفصح عن أن كل ماء نجس لاقى محلًا يكون تطهيره بالصب مرتين فيحمل على أن